المخالفات والعقوبات F-GAS

المخالفات والعقوبات F-GAS

المرسوم التشريعي الخاص بانتهاكات F-GAS والعقوبات 5 ديسمبر 2019 ، ن. 163 العقوبات التأديبية لانتهاك أحكام اللائحة (UE) n. جدول رقم 517/2014 بشأن غازات الدفيئة المفلورة للعقوبات المطبقة

يعد هذا الدليل الذي صممه وأنشأه Itieffe وثيقة مهمة لأي شخص مشارك في إدارة أو تركيب أو صيانة المعدات التي تحتوي على غازات الدفيئة المفلورة، المعروفة باسم غازات F-GAS. وتستخدم هذه الغازات في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك أنظمة التبريد وتكييف الهواء وأنظمة التدفئة وغيرها من التطبيقات الصناعية، ويتم تنظيمها على المستويين الأوروبي والوطني للتخفيف من التأثير السلبي على تغير المناخ.

يهدف هذا الدليل إلى توضيح القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام وإدارة غازات F-GAS وتوفير المعلومات الأساسية حول الانتهاكات المحتملة والعقوبات ذات الصلة. هذه الوثيقة مفيدة لضمان امتثال الشركات والأفراد للوائح البيئية وإدراكهم للعواقب القانونية في حالة انتهاكها.

ومن الأهمية بمكان أن نفهم أن الإدارة السليمة لـ F-GAS أمر بالغ الأهمية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ. لذلك، يركز هذا الدليل على أهمية الالتزام القانوني والتزامات التسجيل والمراقبة والإبلاغ للعاملين في غازات F-GAS.

ما يحتويه الدليل

وسنتناول ضمن الدليل أنواع المخالفات المختلفة والعقوبات المرتبطة بها التي يمكن تطبيقها في حالة عدم الالتزام. ومع ذلك، من الضروري تسليط الضوء على أنه بالإضافة إلى الامتثال للقانون، فإن اعتماد ممارسات مستدامة وتقليل انبعاثات F-GAS أمر مهم للحفاظ على البيئة ومستقبل كوكبنا. ولذلك، يعد هذا الدليل أداة تعليمية لتعزيز المسؤولية البيئية والامتثال للوائح F-GAS.

المخالفات والعقوبات F-GAS

مرسوم تشريعي 5 ديسمبر / كانون الأول 2019 ، ن. 163

معاقبة الانضباط لانتهاك أحكام اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن غازات الاحتباس الحراري المفلورة وإلغاء اللائحة (EC) رقم. 842/2006. (19G00170) (GU رقم 1 من 2-1-2020)

 يسري اعتبارًا من 17-1-2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادتين 76 و 87 من الدستور ،

مع مراعاة قانون 23 أغسطس 1988 ، ن. 400 ، التي تنظم نشاط الحكومة ونظام رئاسة مجلس الوزراء ، ولا سيما المادة 14 ؛

مع مراعاة قانون 25 أكتوبر 2017 ، ن. 163 ، الذي يحتوي على "تفويض إلى الحكومة لنقل التوجيهات الأوروبية وتنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي الأخرى - قانون التفويض الأوروبي 2016-2017" ، ولا سيما المادة 2 ؛

مع مراعاة اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. 517/2014 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، بتاريخ 16 أبريل 2014 ، بشأن غازات الاحتباس الحراري المفلورة وإلغاء اللائحة (EC) رقم. 842/2006 ، ولا سيما المادة 25 ؛

مع مراعاة قانون 24 نوفمبر 1981 ، ن. 689 ، التي تحتوي على تغييرات في نظام العقوبات ؛

بالنظر إلى المرسوم التشريعي 3 أبريل 2006 ، ن. 152 ، تحتوي على «اللوائح البيئية» ؛

مع مراعاة قانون 24 ديسمبر 2012 ، ن. 234 ، التي تضع القواعد العامة بشأن مشاركة إيطاليا في صياغة وتنفيذ تشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي ، ولا سيما المادة 33 التي تحكم المعايير العامة للتفويض للحكومة لفرض عقوبات على انتهاكات القوانين التنظيمية للاتحاد الأوروبي ؛

بالنظر إلى مرسوم رئيس الجمهورية في 16 نوفمبر 2018 ، ن. 146 ، بشأن طرق تنفيذ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن غازات الاحتباس الحراري المفلورة ؛

مع مراعاة اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) لا. 1191/2014 للجنة ، بتاريخ 30 أكتوبر 2014 ، والتي تحدد شكل وطرق إرسال التقرير المشار إليه في المادة 19 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن بعض غازات الدفيئة المفلورة ؛

مع مراعاة اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2065 المؤرخة 17 نوفمبر 2015 ، والتي تحدد ، وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، شكل الإخطار ببرامج التدريب وإصدار الشهادات للدول الأعضاء ؛

مع مراعاة اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2066 المؤرخة 17 نوفمبر 2015 والتي تحدد ، وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، الحد الأدنى من المتطلبات والشروط للاعتراف المتبادل بشهادة الأشخاص الطبيعيين المشاركين في تركيب أو مساعدة أو صيانة أو إصلاح أو إلغاء تنشيط المفاتيح الكهربائية التي تحتوي على غازات الدفيئة المفلورة أو لاستعادة من غازات الاحتباس الحراري المفلورة من المفاتيح الكهربائية الثابتة ؛

مع مراعاة اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2067 المؤرخة 17 نوفمبر 2015 ، والتي تحدد ، وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، الحد الأدنى من المتطلبات والشروط للاعتراف المتبادل بشهادة الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعدات التبريد وتكييف الهواء الثابتة ومضخات الحرارة الثابتة وخلايا التبريد للشاحنات والمقطورات المبردة المحتوية على الفلور غازات الدفيئة ، وكذلك "ل

اعتماد الشركات فيما يتعلق بالتبريد الثابت ومعدات تكييف الهواء ومضخات الحرارة الثابتة التي تحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة ؛

مع مراعاة اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2068 المؤرخة 17 نوفمبر 2015 ، والتي تحدد ، وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، شكل ملصقات المنتجات والمعدات التي تحتوي على غازات الدفيئة المفلورة ؛

مع مراعاة اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2016/879 ، المؤرخة 2 يونيو 2016 ، والتي تحدد ، وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، الإجراءات التفصيلية المتعلقة بإعلان المطابقة في وقت طرح معدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية المحملة بمركبات الكربون الهيدروفلورية وكذلك عمليات التحقق ذات الصلة من قبل هيئة مستقلة مراقبة؛

مع مراعاة اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1375 المؤرخة 25 يوليو 2017 والتي تعدل اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 1191/2014 الذي يحدد شكل وطرق إرسال التقرير المشار إليه في المادة 19 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 للبرلمان الأوروبي والمجلس المعني بغازات الدفيئة المفلورة ؛

مع مراعاة اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2018/1992 المؤرخة 14 ديسمبر 2018 والتي تعدل اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) رقم. 1191/2014 فيما يتعلق بإيصال البيانات المشار إليها في المادة 19 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 فيما يتعلق بمركبات الكربون الهيدروفلورية المطروحة في الأسواق في المملكة المتحدة وفي اتحاد 27 دولة عضو ؛

مع مراعاة اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2019/522 الصادرة في 27 مارس 2019 ، والتي تعدل اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) رقم. 1191/2014 بخصوص نقل البيانات على

إنتاج وواردات وصادرات البوليولات المحتوية على مركبات الكربون الهيدروفلورية وفقًا للمادة 19 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014

مع مراعاة اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2019/661 المؤرخة 25 أبريل 2019 والتي تضمن الأداء الصحيح للسجل الإلكتروني للحصص لطرح مركبات الكربون الهيدروفلورية في السوق ، والتي تحدد المتطلبات التشغيلية العامة للتسجيل في السجل المنشأ بموجب المادة 17 ، الفقرة 1 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014

وبالنظر إلى القرار الأولي لمجلس الوزراء المتخذ في اجتماع 31 تموز / يوليو 2019 ؛

بعد الحصول على آراء اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ للجمهورية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماع 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ،

بناءً على اقتراح وزير الشؤون الأوروبية ووزير العدل بالاتفاق مع وزير البيئة وحماية الأرض والبحر ؛

ومانا

المرسوم التشريعي الآتي:

المادة 1 - نطاق

 

  1. يحتوي هذا المرسوم على نظام معاقبة انتهاك الالتزامات ، وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 للبرلمان الأوروبي والمجلس ، بتاريخ 16 أبريل 2014 ، بشأن غازات الاحتباس الحراري المفلورة وإلغاء اللائحة (EC) رقم. 842/2006 ، المشار إليها فيما يلي باسم «لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 »، واللوائح التنفيذية ذات الصلة الصادرة عن المفوضية الأوروبية ، والمنفذة بمرسوم رئيس الجمهورية في 16 نوفمبر 2018 ، ن. 146.
  1. في الحالات التي ينص فيها هذا المرسوم على عقوبات إدارية ، يظل تطبيق العقوبات الجنائية ساري المفعول عندما تشكل الحقيقة جريمة.

المادة 2 - تعريفات

 

  1. لأغراض هذا المرسوم ، فإن التعريفات المشار إليها في المادة 2 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 وفي المادة 2 من مرسوم رئيس الجمهورية ، ن. 146 لعام 2018.

 

المادة 3 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن منع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المفلورة

  1. أي شخص يطلق غازات الدفيئة المفلورة عمدًا في الغلاف الجوي إذا لم يكن الإطلاق ضروريًا كنتيجة فنية للاستخدام المسموح به ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية تتراوح من 20.000,00 يورو إلى 100.000,00 يورو.
  1. المشغل الذي يطلق غازات الدفيئة المفلورة عن طريق الخطأ والذي ، في حالة حدوث تسرب لغازات الاحتباس الحراري المفلورة ، لا يقوم بالإصلاحات ذات الصلة ، دون تأخير لا داعي له وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 5 أيام من التحقق من التسرب ، يعاقب بـ عقوبة إدارية مالية من 5.000,00 يورو إلى 25.000,00 يورو.
  1. المشغل الذي ، في غضون شهر واحد من إصلاح المعدات الخاضعة لفحوصات التسرب المشار إليها في المادة 4 ، الفقرة 1 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 ، لا يقوم بالاستفادة من الأشخاص الطبيعيين الحائزين على الشهادة المشار إليها في المادة 7 من مرسوم رئيس الجمهورية ، ن. رقم 146 لعام 2018 ، أو المشار إليه في المادة 13 من نفس المرسوم ، يعاقب التحقق من فعالية الإصلاح المنفذ بغرامة إدارية مالية من 5.000,00 يورو إلى 15.000,00 يورو.

المادة 4 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 4 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن السيطرة على الخسائر

  1. المشغل الذي لا يمتثل لالتزامات التحكم في التسرب وفقًا للمواعيد النهائية والإجراءات المشار إليها في المادة 4 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 5.000,00 يورو إلى 15.000,00 يورو.

المادة 5 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن أنظمة كشف التسرب

  1. مشغل المعدات المدرجة في المادة 4 ، الفقرة 2 ، الحروف من أ) إلى د) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 والتي تحتوي على غازات دفيئة مفلورة بكميات تساوي أو تزيد عن 500 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون والتي لا تزود المعدات المذكورة بنظام كشف التسرب القادر على الإبلاغ عن أي تسربات إلى نفس المشغل أو إلى شركة صيانة ، يعاقب بـ عقوبة إدارية مالية من 2 يورو إلى 10.000,00 يورو.
  1. مشغل المعدات المدرجة في المادة 4 ، الفقرة 2 ، الحروف و) و ز) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. 517/2014 وتحتوي على غازات دفيئة مفلورة بكميات تساوي أو تزيد عن 500 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ، تم تركيبها اعتبارًا من 2 يناير 1 ، والتي لا تزود المعدات المذكورة بنظام اكتشاف التسرب القادر على إبلاغ نفس المشغل إلى الصيانة أي خسائر للشركة ، يعاقب عليها بعقوبة إدارية مالية من 2017 يورو إلى 10.000,00 يورو.
  1. مشغل المعدات المدرجة في المادة 4 ، الفقرة 2 ، الحروف من أ) إلى د) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 والحرف ز) وتحتوي على غازات دفيئة مفلورة بكميات تساوي أو تزيد عن 500 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ومجهزة بنظام لاكتشاف التسرب قادر على إبلاغ الجهات المختصة. المشغل نفسه أو لشركة الصيانة ، فإن أي خسائر لا تتحقق من الأنظمة المذكورة مرة واحدة على الأقل كل اثني عشر شهرًا يعاقب عليها بعقوبة إدارية مالية تتراوح من 10.000,00 يورو إلى 100.000,00 يورو.
  1. مشغل المعدات المدرجة في المادة 4 ، الفقرة 2 ، الحرف و) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 ويحتوي على غازات دفيئة مفلورة بكميات تساوي أو تزيد عن 500 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ، تم تركيبه اعتبارًا من 2 يناير 1 ، ومجهز بنظام اكتشاف التسرب القادر على إبلاغ نفس المشغل أو إلى شركة صيانة أي خسارة ، والتي لا يتحقق من هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل كل ست سنوات ، ويعاقب بغرامة إدارية مالية من 2017 يورو إلى 10.000,00 يورو.

المادة 6 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 6 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن مسك السجلات في قاعدة البيانات المشار إليها في مرسوم رئيس الجمهورية ن. 146/2018

  1. الشركات المعتمدة المشار إليها في المادة 8 من المرسوم الجمهوري ن. 146 لعام 2018 ، أو تلك المشار إليها في المادة 13 من نفس المرسوم ، أو في حالة الشركات غير الخاضعة لالتزام التصديق ، الأشخاص الطبيعيون المعتمدون المشار إليهم في المادة 7 من نفس المرسوم ، أو الأشخاص المشار إليهم في المادة 13 من نفس المرسوم ، والتي لم يتم إدراجها في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة 16 من مرسوم رئيس الجمهورية ن. 146 لعام 2018 ، المعلومات المشار إليها في المادة 16 الفقرات 4 و 5 و 7 من نفس المرسوم ، في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ التدخل ، يُعاقب عليها بعقوبة إدارية مالية من 1.000,00،15.000,00 يورو إلى XNUMX،XNUMX يورو.

المادة 7 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن استعادة غازات الاحتباس الحراري المفلورة

  1. مشغل معدات التبريد الثابتة ، وتكييف الهواء الثابت ، والمضخات الحرارية الثابتة ، ووحدات التبريد للشاحنات والمقطورات المبردة ، والمعدات الثابتة التي تحتوي على مذيبات غازات الاحتباس الحراري المفلورة ، والمعدات الثابتة للوقاية من الحرائق والمفاتيح الكهربائية الثابتة ، والتي تستخدم أشخاصًا طبيعيين ليس في حوزتهم من الشهادة المشار إليها في المادة 7 من مرسوم رئيس الجمهورية ، ن. 146 لسنة 2018 ، أو في الحالات القابلة للتطبيق ، من تلك المشار إليها في المادة 13 من نفس المرسوم ، في نشاط استعادة الغازات المفلورة من المعدات المذكورة أعلاه ، أثناء إصلاحها وصيانتها ، من أجل ضمان إعادة تدويرها وتجديدها. o التدمير ، يعاقب عليه بعقوبة إدارية مالية تتراوح من 10.000,00 يورو إلى 100.000,00 يورو.
  1. الشركة التي تستخدم الحاوية المشار إليها في المادة 8 ، الفقرة 2 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 ، الذي قبل التخلص من الحاوية لا يضمن استرداد الغازات المفلورة الموجودة فيها ، من أجل ضمان إعادة تدويرها أو تجديدها أو إتلافها ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 7.000,00 إلى 100.000,00 يورو ، XNUMX يورو.
  1. الشركات التي تقوم باستعادة الغازات المفلورة من أنظمة تكييف الهواء للسيارات التي تقع ضمن نطاق التوجيه رقم 2006/40 / EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 17 مايو 2006 ، باستثناء النشاط الذي لا ينطوي على إجراءات وقائية أو لاحقة استعادة الغازات المفلورة من المصانع نفسها ، باستخدام موظفين لا يمتلكون الشهادة المشار إليها في المادة 9 ، الفقرة 1 ، من المرسوم الرئاسي رقم. 146 لعام 2018 ، أو المشار إليه في المادة 13 من نفس المرسوم ، يعاقب بغرامة إدارية مالية تتراوح من 7.000,00 يورو إلى 100.000,00 يورو.
  1. العقوبات المتوخاة للتخلص الصحيح من المنتجات والمعدات وفقًا للتشريع الخاص بالنفايات وفقًا للمرسوم التشريعي 3 أبريل 2006 ، ن. 152.

المادة 8 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. 517/2014 على الشهادة

  1. الأشخاص الطبيعيون الذين يقومون بالأنشطة المشار إليها في المادة 10 ، الفقرات 1 ، الحروف أ) ، ب) ، ج) و 2 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 ، دون حيازة الشهادة أو الشهادة ذات الصلة المشار إليها في المادتين 7 و 9 من مرسوم رئيس الجمهورية ن. 146 لعام 2018 ، أو المشار إليه في المادة 13 من نفس المرسوم ، يعاقب بغرامة إدارية مالية من 10.000,00 يورو إلى 100.000,00 يورو.
  1. الشركات التي تمارس الأنشطة المشار إليها في المادة 10 ، الفقرة 6 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 ، دون حيازة الشهادة ذات الصلة الصادرة بموجب المادة 8 من مرسوم رئيس الجمهورية رقم. 146 لعام 2018 ، أو المشار إليه في المادة 13 من نفس المرسوم ، يعاقب بغرامة إدارية مالية من 10.000,00 يورو إلى 100.000,00 يورو.
  1. الشركة التي تعهد بتركيب أو إصلاح أو صيانة أو خدمة أو تفكيك معدات التبريد الثابتة ، والتكييف الثابت ، والمضخات الحرارية الثابتة ، ومعدات الحماية من الحريق ، إلى شركة ليس لديها الشهادة ذات الصلة الصادرة بموجب المادة 8 من مرسوم رئيس الجمهورية ن. 146 لعام 2018 ، أو المشار إليه في المادة 13 من نفس المرسوم ، يعاقب بغرامة إدارية مالية من 10.000,00 يورو إلى 100.000,00 يورو.
  1. هيئات التصديق المشار إليها في المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم. 146 لسنة 2018 ، وكذلك هيئات تقييم المطابقة لهيئات منح شهادات التدريب المشار إليها في المادة 6 من نفس المرسوم ، والتي لا تحيل إلى وزارة البيئة وحماية الإقليم والبحر ، بحلول 31 مارس من كل في العام ، يُعاقب التقرير المتعلق بالأنشطة التي قاموا بها خلال العام السابق بعقوبة إدارية مالية تتراوح من 1.000,00،5.000,00 إلى XNUMX،XNUMX يورو.
  1. هيئات التصديق المشار إليها في المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم. 146 لسنة 2018 غير مسجلة في السجل المشار إليه في المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم. 146 لعام 2018 ، في غضون 10 أيام من تاريخ استلام التعيين ، يعاقب بغرامة إدارية مالية من 150,00 يورو إلى 1.000,00 يورو.
  1. هيئات منح شهادات التدريب المشار إليها في المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم. 146 لسنة 2018 ، التي لم ترسل إلى هيئة تقييم المطابقة التي صدقت عليها أسماء الأشخاص الطبيعيين الذين حصلوا على الشهادة ، في غضون 10 أيام من تاريخ إصدارها ، يعاقبون بغرامة إدارية مالية من 150,00 يورو إلى 1.000,00،XNUMX يورو.
  1. عدم الامتثال للشروط المشار إليها في المادة 5 ، الفقرة 4 ، والمادة 6 ، الفقرة 4 ، من مرسوم رئيس الجمهورية رقم. يُعاقب رقم 146 لعام 2018 ، من قبل هيئات إصدار الشهادات المعينة وهيئات تقييم المطابقة التابعة لهيئات إصدار الشهادات ، بعقوبة إدارية مالية من 150,00 إلى 1.000,00،XNUMX يورو.
  1. الأشخاص الملزمون المشار إليهم في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من مرسوم رئيس الجمهورية ن. 146 لعام 2018 ، الذين لا يسجلون في السجل الوطني عن بُعد المشار إليه في المادة 15 من نفس المرسوم ، يعاقبون بعقوبة إدارية مالية من 150,00 إلى 1.000,00،XNUMX يورو.

المادة 9 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 11 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. 517/2014 بشأن قيود التسويق

  1. أي شخص يضع في السوق المنتجات والمعدات المدرجة في الملحق الثالث من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 مع تاريخ التصنيع بعد ذلك الموضح في نفس الملحق ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر أو بغرامة تتراوح من 50.000,00 يورو إلى 150.000,00 يورو.
  1. لا تنطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة 1 على طرح المعدات والمنتجات العسكرية في السوق المشار إليها في المادة 11 ، الفقرة 2 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014.
  1. الشركات التي تزود غازات الدفيئة المفلورة لأفراد أو شركات لا تمتلك الشهادة أو الشهادة ذات الصلة الصادرة بموجب المواد 7 و 8 و 9 و 13 من مرسوم رئيس الجمهورية ، ن. رقم 146 لسنة 2018 للأنشطة المشار إليها في المادة 11 ، الفقرة 4 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 ، بغض النظر عن طرق البيع المستخدمة ، يعاقب بغرامة إدارية مالية من 1.000,00،50.000,00 إلى XNUMX،XNUMX يورو.
  1. الأشخاص الطبيعيون أو الشركات التي تشتري غازات الدفيئة المفلورة للأنشطة المشار إليها في المادة 11 (4) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 ، بغض النظر عن طرق البيع المستخدمة ، دون حيازة الشهادة أو الإفادة ذات الصلة الصادرة بموجب المواد 7 و 8 و 9 و 13 من مرسوم رئيس الجمهورية ن. رقم 146 لعام 2018 ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 1.000,00،50.000,00 إلى XNUMX،XNUMX يورو.
  1. الشركات التي تزود المستخدمين النهائيين بمعدات غير محكمة الإغلاق تحتوي على غازات الدفيئة المفلورة ، بغض النظر عن طريقة البيع المستخدمة ، دون الحصول على إعلان المشتري المشار إليه في المادة 16 ، الفقرة 3 ، الحرف د) ، من مرسوم رئيس الجمهورية ن. رقم 146 لعام 2018 ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 1.000,00،50.000,00 إلى XNUMX،XNUMX يورو.
  1. التعهدات التي تزود غازات الاحتباس الحراري المفلورة للأنشطة المشار إليها في المادة 11 (4) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 ، بغض النظر عن طرق البيع المستخدمة ، والتي لا تشملها قاعدة البيانات المشار إليها في المادة 16 ، من المرسوم الرئاسي رقم ن. 146 لعام 2018 ، المعلومات الواردة فيه في الفقرة 2 ، يعاقب عليها بعقوبة إدارية مالية من 500,00 يورو إلى 5.000,00 يورو.
  1. الشركات التي تزود المستخدمين النهائيين بمعدات غير محكمة الإغلاق تحتوي على غازات الدفيئة المفلورة ، بغض النظر عن طرق البيع المستخدمة ، والتي لا تدخل في قاعدة البيانات المشار إليها في المادة 16 ، من مرسوم رئيس الجمهورية رقم. 146 لعام 2018 ، المعلومات الواردة فيه في الفقرة 3 ، يعاقب عليها بعقوبة إدارية مالية من 500,00 يورو إلى 5.000,00 يورو.

المادة 10 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 12 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن وضع العلامات والمعلومات عن المنتجات والمعدات

  1. أي شخص يطرح في السوق المنتجات والمعدات المشار إليها في المادة 12 ، الفقرات 1 و 2 و 5 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 ، وكذلك غازات الاحتباس الحراري المفلورة المشار إليها في المادة 12 ، الفقرات من 6 إلى 12 ، غير المصنفة وفقًا لأحكام وإجراءات المادة نفسها ، يعاقب بغرامة قدرها 5.000,00 يورو لكل 50.000,00 يورو.
  1. يتم تطبيق نفس العقوبة في حالة عدم توافق الملصق مع التنسيق المشار إليه في اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2068 وأحكام المادة 19 من مرسوم رئيس الجمهورية ، ن. 146 لعام 2018.

المادة 11 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن التحكم في الاستخدام

  1. أي شخص يستخدم سادس فلوريد الكبريت في الأنشطة المشار إليها في المادة 13 ، الفقرتين 1 و 2 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر أو بغرامة من 50.000,00 يورو إلى 150.000,00 يورو.
  1. أي شخص ينتهك الحظر المشار إليه في المادة 13 (3) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. 517/2014 ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 10.000,00 يورو إلى 100.000,00 يورو.

 

المادة 12 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 14 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن التحميل المسبق للمعدات بمركبات الكربون الهيدروفلورية

  1. يعاقب أي شخص يضع في السوق معدات تبريد وتكييف ومضخات حرارية محملة بمركبات الكربون الهيدروفلورية ، دون امتلاك التراخيص المشار إليها في المادة 18 (2) من اللائحة ، بعقوبة إدارية مالية قدرها 50.000,00 يورو إلى 150.000,00 ألف يورو.
  1. يعاقب أي شخص يضع في السوق معدات تبريد وتكييف ومضخات حرارية محملة بمركبات الكربون الهيدروفلورية ، دون تقديم إعلان المطابقة الذي تم وضعه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2016/879 ، بعقوبة إدارية. نقدي من 5.000,00 يورو إلى 50.000,00 يورو.

المادة 13 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 18 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 بشأن خفض كمية مركبات الكربون الهيدروفلورية المعروضة في السوق ، وتخصيص الحصص ، ونقل الحصص والتفويضات لاستخدام الحصص

 

  1. المنتجون والمستوردون ، أو الممثل الوحيد الذي حصل على التفويض من الشركة المصنعة أو المستورد ، الذي يطرح في السوق كمية من مركبات الكربون الهيدروفلورية ، الموجودة أيضًا في البوليول الممزوج مسبقًا ، دون الحصول على تخصيص الحصة المعنية وفقًا للمادة 16 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. 517/2014 ، يعاقبون بالسجن من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر أو بغرامة من 50.000,00 يورو إلى 150.000,00 يورو.
  1. المنتجون والمستوردون ، أو الممثل الوحيد الذي حصل على التفويض من الشركة المصنعة أو المستورد ، الذين يطرحون في السوق كمية من مركبات الكربون الهيدروفلورية ، الموجودة أيضًا في البوليول الممزوج مسبقًا ، دون الحصول على نقل الحصة وفقًا للمادة 18 ، الفقرة 1 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 ، يعاقبون بالسجن من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر أو بغرامة من 50.000,00 يورو إلى 150.000,00 يورو.
  1. المنتجون والمستوردون ، أو الممثل الوحيد الذي حصل على التفويض من الشركة المصنعة أو المستورد ، الذي يطرح في السوق مركبات الكربون الهيدروفلورية ، بما في ذلك تلك الموجودة في البوليول الممزوج مسبقًا ، بكميات أكبر من تلك المخصصة وفقًا للمادة 16 (5) ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. 517/2014 ، أو بكميات أكبر من تلك المحولة بموجب المادة 18 ، الفقرة 1 ، من نفس اللائحة ، يعاقب بغرامة إدارية مالية من 50.000,00 يورو إلى 150.000,00 يورو.
  1. لا تنطبق العقوبات المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 على المنتجين والمستوردين ، أو الممثل الوحيد الذي حصل على التفويض من الشركة المصنعة أو المستورد ، في الحالات المشار إليها في المادة 15 ، الفقرة 2 ، من (الاتحاد الأوروبي). ) ن. 517/2014.

المادة 14 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن التسجيل في السجل الإلكتروني لحصص تسويق مركبات الكربون الهيدروفلورية

  1. المنتجون والمستوردون ، أي الممثل الوحيد الذي حصل على التفويض من المنتج أو المستورد ، الذي يقوم بتوريد مركبات الكربون الهيدروفلورية للأغراض المشار إليها في المادة 15 (2) ، الفقرة الفرعية الثانية ، الحروف من أ) إلى و) من اللائحة (UE) ن . 517/2014 بدون تسجيل وفقًا للمادة 17 من اللائحة (EU) no. رقم 517/2014 ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 5.000,00 يورو إلى 50.000,00 يورو.
  1. تنطبق نفس العقوبة على الشركات التي تتلقى مركبات الكربون الهيدروفلورية للأغراض المشار إليها في المادة 15 ، الفقرة 2 ، الفقرة الفرعية الثانية ، الحروف من أ) إلى و) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 بدون تسجيل وفقًا للمادة 17 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014.
  1. مستوردي المعدات الذين يضعون معدات مشحونة مسبقًا في السوق تحتوي على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية غير المسوقة قبل شحن هذه المعدات دون التسجيل وفقًا للمادة 17 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 517/2014 ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 5.000,00 يورو إلى 50.000,00 يورو.
  1. لأغراض التسجيل في السجل الإلكتروني للحصص لطرح مركبات الكربون الهيدروفلورية في السوق ، المشار إليها في المادة 17 ، الفقرة 1 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 ، الشركات التي لا تزود المفوضية الأوروبية بالمعلومات المطلوبة بموجب اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2019/661 ، يُعاقب عليها بعقوبة إدارية مالية تتراوح من 5.000,00 يورو إلى 50.000,00 يورو.

المادة 15 - انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادة 19 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. رقم 517/2014 بشأن الاتصالات الخاصة بالإنتاج والاستيراد والتصدير واستخدام المواد الخام و تدمير المواد المدرجة في المرفقين الأول والثاني من اللائحة

  1. المنتج أو المستورد أو الممثل الوحيد الذي حصل على التفويض من المنتج أو المستورد والمصدر الذي لا يمتثل للالتزامات المشار إليها في الاتصال المشار إليه في المادة 19 (1) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) ن. 517/2014 ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 1.000,00،10.000,00 إلى XNUMX،XNUMX يورو.
  1. شركة دمرت ، في السنة التقويمية السابقة ، طنًا متريًا واحدًا أو 1000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو أكثر من غازات الاحتباس الحراري المفلورة والغازات الأخرى المدرجة في الملحق الثاني من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 2/517 ، الذي لا يمتثل لالتزامات الاتصال المشار إليها في المادة 2014 ، الفقرة 19 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 2/517 ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 2014،1.000,00 إلى 10.000,00،XNUMX يورو.
  1. الشركة التي استخدمت كمواد خام ، في السنة التقويمية السابقة ، 1000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو أكثر من غازات الاحتباس الحراري المفلورة والغازات الأخرى المشار إليها في الملحق الثاني من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 2/517 ، الذي لا يمتثل لالتزامات الاتصال المشار إليها في المادة 2014 ، الفقرة 19 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 3/517 ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 2014،1.000,00 إلى 10.000,00،XNUMX يورو.
  1. الشركة التي تطرح في السوق منتجات ومعدات تحتوي على 500 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو أكثر من غازات الاحتباس الحراري المفلورة والغازات الأخرى المشار إليها في الملحق الثاني من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. رقم 2/517 الذي لا يمتثل لالتزامات الاتصال المشار إليها في الفقرة 2014 من المادة 19 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) لا. 517/2014 ، يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 1.000,00،10.000,00 إلى XNUMX،XNUMX يورو.
  1. المنتج ، المستورد ، أي الممثل الوحيد الذي حصل على التفويض من المنتج أو المستورد ، والمصدر الذي طرح في السوق ما لا يقل عن 10.000 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لمركبات الكربون الهيدروفلورية في السنة التقويمية السابقة ، والذي لا يتحقق من دقة البيانات المرسلة إلى المفوضية الأوروبية عملاً بالمادة 2 ، الفقرة 19 ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 1/517 من قبل هيئة رقابة مستقلة ، يعاقب بغرامة إدارية مالية من 2014 يورو إلى 500,00 يورو.
  1. مستورد المعدات المحملة مسبقًا بمركبات الكربون الهيدروفلورية المشار إليها في المادة 14 ، الفقرة 2 ، الفقرة الفرعية الثانية ، من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم. 517/2014 ، هذا هو الممثل الوحيد الذي حصل على التفويض من المستورد ، والذي لم يرتب للحصول على الرقابة المستقلة على دقة الوثائق المتعلقة بالمتطلبات المنصوص عليها فيه وإعلان المطابقة المشار إليه في اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2016/879 ، يعاقب عليها بعقوبة إدارية مالية من 500,00 يورو إلى 5.000,00 يورو.
  1. أي شخص ينقل المعلومات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 ، بطريقة غير كاملة أو غير دقيقة أو بطريقة أخرى غير متوافقة مع أحكام اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) رقم. 1191/2014 يعاقب بعقوبة إدارية مالية من 500,00 يورو إلى 1.000,00 يورو.

المادة 16 - إجراءات تطبيق العقوبات

  1. تمارس أنشطة المراقبة والتقييم لغرض فرض العقوبات المالية الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم ، في نطاق اختصاصات كل منها ، من قبل وزارة البيئة وحماية الإقليم والبحر ، والتي تجعل استخدام قيادة Carabinieri لحماية البيئة (CCTA) ، والمعهد العالي لحماية البيئة والبحوث (ISPRA) ، ووكالات حماية البيئة الإقليمية (ARPA) ، وكذلك الجمارك والاحتكارات وفقًا للإجراءات المتفق عليها مع السلطة الوطنية المختصة .
  1. كما يجوز لضباط ووكلاء الضابطة العدلية أن يشرعوا في التحقق من المخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، في نطاق اختصاصات كل منهم.
  1. بناء على المادة 13 من قانون 24/1981/689 ، ن. 1 ، الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين 2 و XNUMX ، لأغراض التحقق من انتهاكات اختصاص كل منهم ، قد يأخذون جميع المعلومات الأكثر فائدة والمضي قدمًا في عمليات التفتيش والدراسات الاستقصائية وأي عملية فنية أخرى ، وكذلك `` المضي قدمًا في الحجز التحفظي على المنتجات أو المعدات أو المواد حسب الصلاحيات المسندة إليها.
  1. بناءً على نتيجة أنشطة التحقق ، ترسل وزارة البيئة وحماية الإقليم والبحر ، بعد الإخطار إلى الطرف المعني بالانتهاك المؤكد ، التقرير ذي الصلة إلى المحافظ المختص إقليمياً ، لغرض فرض العقوبات الإدارية المشار إليها في هذا المرسوم ، بموجب المادة 17 ، الفقرة 1 ، من القانون رقم. 689 لسنة 1981.
  1. في حالة وجود مخالفات تم التحقق منها من قبل وكالة الجمارك والاحتكارات ، سيتم فرض العقوبات ذات الصلة من قبل المكاتب المختصة إقليمياً للوكالة ، عملاً بالمادة 17 ، الفقرة 1 ، من القانون رقم. 689 لسنة 1981.
  1. يمكن للسلطة الإدارية التي لديها الأمر الزجري أو القاضي الجنائي الذي أصدر الحكم ، اعتمادًا على خطورة الانتهاك ، أن تأمر بالمصادرة الإدارية للمادة كما هي أو كما هي متضمنة في منتج أو جهاز. أي إتلاف للمادة يتم على نفقة ورعاية المخالف ، بما يتوافق مع اللوائح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 3 أبريل 2006 ، ن. 152.
  1. المبلغ المخفض المشار إليه في المادة 16 من القانون رقم. 689 لسنة 1981.

المادة 17 - حصيلة العقوبات الإدارية المالية

  1. تُدفع حصيلة الجزاءات المالية الإدارية عن الانتهاكات المشار إليها في المادة 16 عند استلام موازنة الدولة.

المادة 18 - شرط الثبات المالي

  1. يجب ألا يترتب على هذا المرسوم فرض رسوم جديدة أو أكبر على المالية العامة.
  1. تنفذ الموضوعات العامة المعنية الأنشطة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالموارد البشرية والمالية والأدوات المتاحة بموجب التشريع الحالي.

المادة 19 - إلغاء

  1. المرسوم التشريعي الصادر في 5 مارس 2013 ، ن. 26 ملغى. سيتم إدراج هذا المرسوم ، الذي يحمل ختم الدولة ، في المجموعة الرسمية للقوانين التشريعية للجمهورية الإيطالية. أي شخص مسؤول ملزم بمراعاة ذلك والالتزام به.

أعطي في روما ، في 5 ديسمبر 2019

ماتاريلا

كونتي ، رئيس مجلس مينستري

أمندولا وزير الشؤون الأوروبيون

بونافيد وزير العدل

كوستا ، وزير البيئة هـ

لحماية الإقليم و عظيم

شوهد ، حارس الأختام: بونافيدي

برامج مجانية أخرى من نفس النوع تقدمها itieffe ▼

المخالفات والعقوبات F-GAS

البرنامج / الورق الموضح أدناه مجاني للاستخدام.

للوصول إلى النسخة المحجوزة (انظر أدناه) ، صفحة كاملة وبدون إعلانات ، يجب أن تكون مسجلاً.

يمكنك التسجيل الآن بالضغط هنا


 

◄ العودة